السيد محمد كاظم المصطفوي

60

فقه المعاملات

ج : التصرّف الدالّ على التأييد للمعاملة حسب المتعارف كنعل الفرس بعد الاشتراء ، وذلك للنصوص الواردة في المسألة : منها صحيحة ابن رئاب عن أبي عبد الله عليه السلام قال : فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثاً قبل الثلاثة الأيام فذلك رضاً منه ولا شرط ( 1 ) . دلَّت على المطلوب بتمامه وكماله . ويؤكده التسالم الموجود بين الفقهاء ، كما قال الشيخ الأنصاري رحمه الله : ولا خلاف في إسقاطه في الجملة لهذا الخيار ( 2 ) . فيسقط خيار الحيوان بواسطة التصرّف الدالّ على الرضا بلا خلاف . 4 - تلف الحيوان في زمن الخيار يحسب على البائع ، وذلك للتسالم والنصوص الواردة في المسألة : منها صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في السؤال عن موت الدابة في زمن الخيار فقال : على البائع حتّى ينقضي الشرط ثلاثة أيام ، ويصير المبيع للمشتري ( 3 ) . دلت على المطلوب بتمامه وكماله ، وعليه أصبح الحكم كقاعدة فقهية « التلف في زمن الخيار من مال البائع » متسالم عليها عند الفقهاء ( 4 ) .

--> ( 1 ) الوسائل : ج 12 ص 351 ب 4 من أبواب الخيار ح 1 . ( 2 ) المكاسب : ص 225 . ( 3 ) الوسائل : ج 12 ص 352 ب 5 من أبواب الخيار ح 2 . ( 4 ) راجع القواعد : ص 55 .